scribdassets.com |
عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ أَنَسٍ
بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيْهِ
مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ
تخريج الحديث:
1.
صحيح
البخاري كتاب الإيمان رقم 12
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
2.
صحيح
مسلم كتاب الإيمان رقم 64
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
3.
صحيح
مسلم كتاب الإيمان رقم 65
و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ
4.
جامع
الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله رقم 2439
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ
نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ
أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
5.
سنن
النسائي كتاب الإيمان وشرائعه رقم 4931
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا
حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
6.
سنن
النسائي كتاب الإيمان وشرائعه رقم 4931
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ
7.
سنن
ابن ماجه كتاب المقدمة رقم 65
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
8.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 11564
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ
الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقْذَفَ
فِيهَا
9.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 12304
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ
قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ
كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى
فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ
10.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 12321
حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا
ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يَكْرَهَ الْعَبْدُ
أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ وَأَنْ
يُحِبَّ الْعَبْدُ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
11.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 12338
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ
قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَشُكَّ حَجَّاجٌ
12.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 12671
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا
حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ
عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ
13.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 12927
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحَسَنُ
بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَرَجُلٌ يُحِبُّ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ
إِلَّا لِلَّهِ وَرَجُلٌ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ
يَهُودِيًّا نَصْرَانِيًّا قَالَ حَسَنٌ أَوْ نَصْرَانِيًّا
14.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 13102
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ
كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْعَبْدَ
لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ
إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُعَادَ فِي الْكُفْرِ
15.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 13138
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّهُ
لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ
16.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 13371
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ
يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَشُكَّ حَجَّاجٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ
17.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند المكثرين رقم 13449
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَحَتَّى يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي كُفْرٍ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا يُؤْمِنُ
أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا قَالَ
سَمِعْتُ طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
18.
سنن
الدارمي كتاب الرقاق رقم 2623
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
شروح الحديث:
فتح الباري بشرح صحيح
البخاري كتاب الإيمان رقم 12
قوله : ( يحيى ) هو ابن
سعيد القطان . قوله : ( وعن حسين المعلم ) هو ابن ذكوان , وهو معطوف على شعبة . فالتقدير
عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة , وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما , فأورده المصنف
معطوفا اختصارا ولأن شعبة قال : عن قتادة , وقال حسين : حدثنا قتادة . وأغرب بعض المتأخرين
فزعم أنه طريق حسين معلقة , وهو غلط , فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم
الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم . وأبدى الكرماني كعادته
بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقا أو معطوفا على قتادة , فيكون شعبة رواه عن حسين
عن قتادة , إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد . والله المستعان
. ( تنبيه ) المتن المساق هنا لفظ شعبة , وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها
فهو " لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره " , وللإسماعيلي من طريق روح عن
حسين " حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير " فبين المراد بالأخوة
, وعين جهة الحب . وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان " والذي نفسي
بيده " , وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس
, فانتفت تهمة تدليسه . قوله : ( لا يؤمن ) أي من يدعي الإيمان , وللمستملي "
أحدكم " وللأصيلي " أحد " ولابن عساكر " عبد " وكذا لمسلم
عن أبي خيثمة , والمراد بالنفي كمال الإيمان , ونفي اسم الشيء - على معنى نفي الكمال
عنه - مستفيض في كلامهم كقولهم : فلان ليس بإنسان . فإن قيل : فيلزم أن يكون من حصلت
له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان , أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة
, أو يستفاد من قوله " لأخيه المسلم " ملاحظة بقية صفات المسلم . وقد صرح
ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه " لا يبلغ عبد حقيقة
الإيمان " ومعنى الحقيقة هذا الكمال , ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون
كافرا , وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت , وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان
, وهي داخلة في التواضع على ما سنقرره . قوله : ( حتى يحب ) بالنصب لأن حتى جارة وأن
بعدها مضمرة , ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفة فلا يصح المعنى , إذ عدم الإيمان ليس
سببا للمحبة . قوله : ( ما يحب لنفسه ) أي من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي , وكذا
هو عند النسائي , وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتاده أيضا و " الخير
" كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية , وتخرج المنهيات لأن
اسم الخير لا يتناولها . والمحبة إرادة ما يعتقده خبرا , قال النووي : المحبة الميل
إلى ما يوافق المحب , وقد تكون بحواسه كحسن الصورة , أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال
, وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر . انتهى ما يحصل له . والمراد هنا بالميل الاختياري
دون الطبيعي والقسري , والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له , لا عينه
, سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية , وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له
لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له , إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال . وقال
أبو الزناد بن سراج : ظاهر هذا الحديث طلب المساواة , وحقيقته تستلزم التفضيل . لأن
كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره , فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين
. قلت : أقر القاضي عياض هذا , وفيه نظر . إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة , لأن المقصود
الحث على التواضع . فلا يحب أن يكون أفضل من غيره , فهو مستلزم للمساواة . ويستفاد
ذلك من قوله تعالى ( تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
) , ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش , وكلها خصال مذمومة . ( فائدة
) قال الكرماني : ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر , ولم يذكره
لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه , فترك التنصيص عليه اكتفاء . والله أعلم .
صحيح مسلم كتاب الإيمان
رقم 64 بشرح النواوي
قوله صلى الله عليه وسلم
: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه ) هكذا هو في مسلم لأخيه
أو لجاره على الشك , وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك , وهو في البخاري وغيره
( لأخيه ) من غير شك , قال العلماء رحمهم الله : معناه لا يؤمن الإيمان التام , وإلا
فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة . والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء
المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث " حتى يحب لأخيه من
الخير ما يحب لنفسه " قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع
, وليس كذلك , إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه
, والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها , بحيث لا تنقص
النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه , وذلك سهل على القلب السليم , إنما يعسر على
القلب الدغل . عافانا الله وإخواننا أجمعين . والله أعلم . وأما إسناده فقال مسلم رحمه
الله : ( حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال
: سمعت قتادة يحدث عن أنس ) وهؤلاء كلهم بصريون . والله أعلم .
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله رقم 2439
قوله : ( لا يؤمن أحدكم ) أي إيمانا
كاملا ( حتى يحب لأخيه ) أي المسلم ( ما يحب لنفسه ) أي مثل جميع ما يحبه لنفسه . قال
النووي : قال العلماء : معناه لا يؤمن الإيمان التام , وإلا فأصل الإيمان يحصل وإن
لم يكن بهذه الصفة والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات , ويدل عليه ما
جاء في رواية النسائي في هذا الحديث حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه . قال الشيخ
أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك , إذ معناه
لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه . والقيام بذلك يحصل
بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها , بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا
من النعمة عليه , وذلك سهل على القلم السليم , وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا الله
وإخواننا أجمعين والله أعلم . قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان .
سنن النسائي كتاب الإيمان وشرائعه
رقم 4930 بشرح السندي
( ما يحب لنفسه ) أي من خير الدنيا والآخرة
والمراد الجنس لا خصوص النوع والفرد إذ قد يكون جبرا لا يقبل الاشتراك كالوسيلة أو
لا يليق لغير من له ونحو ذلك والله تعالى أعلم ثم المراد بهذه الغاية وأمثالها أنه
لا يكمل الإيمان بدونها لا أنها وحدها كافية في كمال الإيمان ولا يتوقف الكمال بعد
حصولها على شيء آخر حتى يلزم التعارض بين هذه الغايات الواردة في مثل هذه الأحاديث
فليتأمل .
سنن ابن ماجه كتاب المقدمة رقم 65
بشرح السندي
قوله ( ما يحب ) أي من خيري الدنيا والآخرة
والمراد الجنس لا الخصوص وقد يكون خيرا لا يقبل الاشتراك كالوسيلة ولا لغير من له ونحو
ذلك ثم المراد بهذه الغايات وأمثالها أنه لا يكمل الإيمان بدونها لا أنها وحدها كافية
ولا يتوقف الكمال بعد حصولها على شيء آخر حتى يلزم التعارض بين هذه الغايات الواردة
في هذه الأحاديث فليتأمل .
متون الحديث:
عن ابن مسعود رضي الله
عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله
إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدي ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك
لدينه المفارق للجماعة
تخريج الحديث:
1.
صحيح
البخاري كتاب الديات رقم 6370
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ
الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ
2.
صحيح
مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات رقم 3175
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا
بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
3.
جامع
الترمذي كتاب الديات عن رسول الله رقم 1322
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ قَالَ وَفِي الْبَاب
عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
4.
سنن
النسائي كتاب تحريم الدم رقم 3951
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ
مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ
الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ
فَحَدَّثَنِي عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ
5.
سنن
النسائي وكتاب القسامة رقم 4642
أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ
خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ
قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ
دِينَهُ الْمُفَارِقُ
6.
سنن
أبو داود كتاب الحدود رقم 3788
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
7.
سنن
ابن ماجه كتاب الحدود رقم 2525
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ
الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
8.
مسند
أحمد كتاب مسند المكثرين من الصحابة رقم 3438
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ
لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
9.
مسند
أحمد كتاب مسند المكثرين من الصحابة رقم 3859
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا
بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
10.
مسند
أحمد كتاب مسند المكثرين من الصحابة رقم 4024
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا
أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ
لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
11.
مسند
أحمد كتاب مسند المكثرين من الصحابة رقم 4197
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ
دِينَهُ الْمُفَارِقُ أَوْ الْفَارِقُ الْجَمَاعَةَ
12.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند الأنصار رقم 23169
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ
قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَالْأَشْتَرُ فَقَالَ عَمَّارٌ
السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّتَاهُ فَقَالَتْ السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى
حَتَّى أَعَادَهَا عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ
إِنَّكِ لَأُمِّي وَإِنْ كَرِهْتِ قَالَتْ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ هَذَا الْأَشْتَرُ
قَالَتْ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ ابْنَ أُخْتِي قَالَ نَعَمْ قَدْ أَرَدْتُ
ذَلِكَ وَأَرَادَهُ قَالَتْ أَمَا لَوْ فَعَلْتَ مَا أَفْلَحْتَ أَمَّا أَنْتَ يَا
عَمَّارُ فَقَدْ سَمِعْتَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ زَنَى
بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَم أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا
13.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند الأنصار رقم 24301
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ
نَفَرٍ التَّارِكُ الْإِسْلَامَ وَالْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ
14.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند الأنصار رقم 24518
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ
قَالَ جَاءَ عَمَّارٌ وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَ يَا
أُمَّهْ فَقَالَتْ لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ قَالَ بَلَى وَإِنْ كَرِهْتِ قَالَتْ مَنْ هَذَا
مَعَكَ قَالَ هَذَا الْأَشْتَرُ قَالَتْ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي
قَالَ قَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي قَالَتْ أَمَا لَوْ قَتَلْتَهُ مَا
أَفْلَحْتَ أَبَدًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يُحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ
أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
15.
مسند
أحمد كتاب باقي مسند الأنصار رقم 24611
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ
أَوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
16.
سنن
الدارمي كتاب الحدود رقم 2196
حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ
يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدَ
ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
17.
سنن
الدارمي كتاب السير رقم 2339
أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ
بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
شروح الحديث:
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
كتاب الديات رقم 6370
قوله ( عن عبد الله ) هو
ابن مسعود . قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ) وقع في رواية سفيان
الثوري عن الأعمش عند مسلم والنسائي زيادة في أوله وهي " قام فينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : والذي لا إله غيره لا يحل " وظاهر قوله " لا يحل
" إثبات إباحة قتل من استثنى , وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم وإن كان قتل
من أبيح قتله منهم واجبا في الحكم . قوله ( دم امرئ مسلم ) في رواية الثوري "
دم رجل " والمراد لا يحل إراقة دمه أي كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه
. قوله ( يشهد أن لا إله إلا الله ) هي صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو
الآتي بالشهادتين , أو هي حال مقيدة للموصوف إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم
, وهذا رجحه الطيبي واستشهد بحديث أسامة " كيف تصنع بلا إله إلا الله "
. قوله ( إلا بإحدى ثلاث ) أي خصال ثلاث , ووقع في رواية الثوري " إلا ثلاثة نفر
" . قوله ( النفس بالنفس ) أي من قتل عمدا بغير حق قتل بشرطه , ووقع في حديث عثمان
المذكور " قتل عمدا فعليه القود " وفي حديث جابر عند البزار " ومن قتل
نفسا ظلما " . قوله ( والثيب الزاني ) أي فيحل قتله بالرجم , وقد وقع في حديث
عثمان عند النسائي بلفظ " رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم " قال النووي
: الزاني يجوز فيه إثبات الياء وحذفها وإثباتها أشهر . قوله ( والمفارق لدينه التارك
للجماعة ) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني , وللباقين " والمارق من الدين
" لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي " والمارق لدينه " قال الطيبي
المارق لدينه هو التارك له , من المروق وهو الخروج وفي رواية مسلم " والتارك لدينه
المفارق للجماعة " وله في رواية الثوري " المفارق للجماعة " وزاد :
قال الأعمش فحدثت بهما إبراهيم يعني النخعي فحدثني عن الأسود يعني ابن يزيد عن عائشة
بمثله . قلت : وهذه الطريق أغفل المزي في الأطراف ذكرها في مسند عائشة وأغفل التنبيه
عليها في ترجمة عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود , وقد أخرجه مسلم أيضا بعده
من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش ولم يسق لفظه لكن قال " بالإسنادين جميعا
" ولم يقل " والذي لا إله غيره " وأفرده أبو عوانة في صحيحه من طريق
شيبان باللفظ المذكور سواء , والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد
, فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعا , وهو كقوله قبل
ذلك " مسلم يشهد أن لا إله إلا الله " فإنها صفة مفسرة لقوله " مسلم
" وليست قيدا فيه إذ لا يكون مسلما إلا بذلك . ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث
عثمان " أو يكفر بعد إسلامه " أخرجه النسائي بسند صحيح , وفي لفظ له صحيح
أيضا " ارتد بعد إسلامه " وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة " أو كفر
بعد ما أسلم " وفي حديث ابن عباس عند النسائي " مرتد بعد إيمان " قال
ابن دقيق العيد : الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل , وأما المرأة ففيها
خلاف . وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في الزنا
, وتعقب بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة , وقال البيضاوي : التارك لدينه صفة مؤكدة للمارق
أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم , قال : وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا
يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عدد كترك الصلاة ولم ينفصل عن ذلك , وتبعه الطيبي
, وقال ابن دقيق العيد : قد يؤخذ من قوله " المفارق للجماعة " أن المراد
المخالف لأهل الإجماع فيكون متمسكا لمن يقول مخالف الإجماع كافر , وقد نسب ذلك إلى
بعض الناس , وليس ذلك بالهين فإن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن
صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا وتارة لا يصحبها التواتر , فالأول يكفر جاحده لمخالفة
التواتر لا لمخالفة الإجماع , والثاني لا يكفر به . قال شيخنا في شرح الترمذي : الصحيح
في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس
, ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر ومنه القول بحدوث العالم , وقد حكى عياض
وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم , وقال ابن دقيق العيد : وقع هنا من يدعي
الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه
من قبيل مخالفة الإجماع , وتمسك بقولنا إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت
النقل بذلك متواترا عن صاحب الشرع , قال وهو تمسك ساقط إما عن عمى في البصيرة أو تعام
لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل . وقال النووي : قوله
" التارك لدينه " عام في كل من ارتد بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى
الإسلام , وقوله " المفارق للجماعة " يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو
نفي إجماع كالروافض والخوارج وغيرهم , كذا قال , وسيأتي البحث فيه . وقال القرطبي في
" المفهم " ظاهر قوله " المفارق للجماعة " أنه نعت للتارك لدينه
, لأنه إذا ارتد فارق , جماعة المسلمين , غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين
وإن لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع
الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم , قال : فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق
العموم , ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر لأنه يلزم أن ينفي من ذكر ودمه حلال فلا يصح
الحصر , وكلام الشارع منزه عن ذلك , فدل على أن وصف المفارقة للجماعة يعم جميع هؤلاء
. قال : وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه , غير أن المرتد ترك كله والمفارق
بغير ردة ترك بعضه انتهى . وفيه مناقشة لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد فلا بد من
وجوده , والمفارق بغير ردة لا يسمى مرتدا فيلزم الخلف في الحصر , والتحقيق في جواب
ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله عينا , وأما من ذكرهم فإن قتل الواحد منهم إنما يباح إذا
وقع حال المحاربة والمقاتلة , بدليل أنه لو أسر لم يجز قتله صبرا اتفاقا في غير المحاربين
, وعلى الراجح في المحاربين أيضا , لكن يرد على ذلك قتل تارك الصلاة , وقد تعرض له
ابن دقيق العيد فقال : استدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس
من الأمور الثلاثة , وبذلك استدل شيخ والدي الحافظ أبو الحسن بن المفضل المقدسي في
أبياته المشهورة , ثم ساقها ومنها وهو كاف في تحصيل المقصود هنا : والرأي عندي أن يعزره
الإما م بكل تعزير يراه صوابا فالأصل عصمته إلى أن يمتطى إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا
قال : فهذا من المالكية اختار خلاف مذهبه , وكذا استشكله إمام الحرمين من الشافعية
. قلت : تارك الصلاة اختلف فيه , فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية ومن الشافعية ابن
خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه وأبو جعفر الترمذي إلى
أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها , وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا , وذهب الحنفية
ووافقهم المزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل . ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره حديث
عبادة رفعه " خمس صلوات كتبهن الله على العباد " الحديث وفيه " ومن
لم يأت بهن فليس له عند الله عهد , إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة " أخرجه مالك
وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما , وتمسك أحمد ومن وافقه بظواهر أحاديث
وردت بتكفيره وحملها من خالفهم على المستحل جمعا بين الأخبار والله أعلم . وقال ابن
دقيق العيد : وأراد بعض من أدركنا زمانه أن يزيل الإشكال فاستدل بحديث " أمرت
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
" ووجه الدليل منه أنه وقف العصمة على المجموع , والمرتب على أشياء لا تحصل إلا
بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها , قال : وهذا إن قصد الاستدلال بمنطوقه وهو
" أقاتل الناس إلخ " فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية , فقد ذهل
للفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه , فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين
فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل ,
وليس النزاع في أن قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال أنه يجب قتالهم , وإنما النظر
فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال هل يقتل أو لا , والفرق بين المقاتلة على الشيء
والقتل عليه ظاهر , وإن كان أخذه من آخر الحديث وهو ترتب العصمة على فعل ذلك فإن مفهومه
يدل على أنها لا تترتب على فعل بعضه هان الأمر لأنها دلالة مفهوم , ومخالفه في هذه
المسألة لا يقول بالمفهوم , وأما من يقول به فله أن يدفع حجته بأنه عارضته دلالة المنطوق
في حديث الباب وهي أرجح من دلالة المفهوم فيقدم عليها , واستدل به بعض الشافعية لقتل
تارك الصلاة لأنه تارك للدين الذي هو العمل , وإنما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان
انتزاعها منه قهرا , ولا يقتل تارك الصيام لإمكان منعه المفطرات فيحتاج هو أن ينوي
الصيام لأنه يعتقد وجوبه , واستدل به على أن الحر لا يقتل بالعبد لأن العبد لا يرجم
إذا زنى ولو كان ثيبا حكاه ابن التين قال : وليس لأحد أن يفرق ما جمعه الله إلا بدليل
من كتاب أو سنة , قال : وهذا بخلاف الخصلة الثالثة فإن الإجماع انعقد على أن العبد
والحر في الردة سواء , فكأنه جعل أن الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لم يأت دليل يخالفه
. وقال شيخنا في شرح الترمذي : استثنى بعضهم من الثلاثة قتل الصائل فإنه يجوز قتله
للدفع , وأشار بذلك إلى قول النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه فيباح قتله في
الدفع , وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى
أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة , واستحسنه الطيبي وقال : هو أولى من تقرير
البيضاوي لأنه فسر قوله ( النفس بالنفس ) يحل قتل النفس قصاصا للنفس التي قتلها عدوانا
فاقتضى خروج الصائل ولو لم يقصد الدافع قتله . قلت : والجواب الثاني هو المعتمد , وأما
الأول فتقدم الجواب عنه , وحكى ابن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ) قال : فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض
قال وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء : منها قوله تعالى ( فقاتلوا التي تبغي ) وحديث
" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه " وحديث " من أتى بهيمة فاقتلوه
" وحديث " من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه " وقول عمر
" تغرة أن يقتلا " وقول جماعة من الأئمة : إن تاب بل القدر وإلا قتلوا ,
وقل جماعة من الأئمة : يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت , وقول جماعة من الأئمة يقتل
تارك الصلاة قال : وهذا كله زائد على الثلاث . قلت : وزاد غيره قتل من طلب أخذ مال
إنسان أو حريمه بغير حق , ومانع الزكاة المفروضة , ومن ارتد ولم يفارق الجماعة , ومن
خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف , والزنديق إذا تاب على رأي , والساحر . والجواب
عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل , وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل
لا أن يقصد إلى قتله , وبأن الخبرين في اللوط وإتيان البهيمة لم يصحا وعلى تقدير الصحة
فهما داخلان في الزنا , وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه
ومنعه من الخروج , وأثر عمر من هذا القبيل , والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع
على القول بتكفيرهم , وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يكفره مختلف فيه كما تقدم إيضاحه
, وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصائل , ومانع الزكاة تقدم جوابه , ومخالف
الإجماع داخل في مفارق الجماعة , وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره , وكذا الساحر , والعلم
عند الله تعالى . وقد حكى ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة , قال ابن
العربي : ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال , فإن من سحر أو سب نبي الله كفر فهو داخل في
التارك لدينه والله أعلم . واستدل بقوله ( النفس بالنفس ) على تساوي النفوس في القتل
العمد فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حرا أو عبدا , وتمسك به الحنفية وادعوا أن
آية المائدة المذكورة في الترجمة ناسخة لآية البقرة ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر
بالحر والعبد بالعبد ) ومنهم من فرق بين عبد الجاني وعبد غيره فأقاد من عبد غيره دون
عبد نفسه , وقال الجمهور : آية البقرة مفسرة لآية المائدة فيقتل العبد بالحر ولا يقتل
الحر بالعبد لنقصه , وقال الشافعي : ليس بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحر , واحتج
للجمهور بأن العبد سلعة فلا يجب فيه إلا القيمة لو قتل خطأ , وسيأتي مزيد لذلك بعد
باب . واستدل بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن والمعاهد , وقد مضى في الباب
قبله شرح حديث علي " لا يقتل مؤمن بكافر " وفي الحديث جواز وصف الشخص بما
كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين , وهو باعتبار ما كان .
صحيح
مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات رقم 3175 بشرح النواوي
قوله
صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة ) هكذا
هو في النسخ ( الزان ) من غير ياء بعد النون , وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما
في قوله تعالى : { الكبير المتعال } وغيره , والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا
. وفي هذا الحديث : إثبات قتل الزاني المحصن , والمراد : رجمه بالحجارة حتى يموت ,
وهذا بإجماع المسلمين , وسيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعالى . وأما
قوله صلى الله عليه وسلم : ( والنفس بالنفس ) فالمراد به القصاص بشرطه , وقد يستدل
به أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنهم - في قولهم : يقتل المسلم بالذمي , ويقتل الحر
بالعبد , وجمهور العلماء على خلافه , منهم مالك والشافعي والليث وأحمد . وأما قوله
صلى الله عليه وسلم : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فهو عام في كل مرتد عن الإسلام
بأي ردة كانت , فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام , قال العلماء : ويتناول أيضا كل
خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما , وكذا الخوارج . والله أعلم . واعلم أن هذا
عام يخص منه الصائل ونحوه , فيباح قتله قي الدفع , وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق
للجماعة , أو يكون المراد : لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة . والله أعلم
.
تحفة
الأحوذي بشرح جامع الترمذي كتاب الديات عن رسول الله رقم 1322
قوله
: ( لا يحل دم امرئ ) أي إراقته والمراد الإنسان فإن الحكم شامل للرجال والنساء ( مسلم
) صفة مقيدة لامرئ ( يشهد ) أي يعلم ويتيقن ويعتقد . قال الطيبي : الظاهر أن يشهد حال
جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته , إشعارا بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم , ويؤيده
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة . كيف تصنع بلا إله إلا الله . وقال القاضي
: يشهد مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان ليعلم أن المراد بالمسلم
هو الآتي بالشهادتين , وأن الإيمان بهما كاف للعصمة . ( إلا بإحدى ثلاث ) أي خصال ثلاث
: قتل نفس بغير حق وزنا المحصن والارتداد . ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين
القتل لأجله فقال ( الثيب الزاني ) أي زنا الثيب ( والنفس بالنفس ) أي قتل النفس بالنفس
. قال الطيبي : أي يحل قتل النفس قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا وهو مخصوص بولي الدم
لا يحل قتله لأحد سواه حتى لو قتله غيره لزمه القصاص انتهى . ( والتارك لدينه المفارق
للجماعة ) أي ترك التارك والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه أي الذي ترك جماعة
المسلمين وخرج من جملتهم , وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا
أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب , وتسميته مسلما مجازيا باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة
أو نفي الإجماع كالروافض والخوارج فإنه لا يقتل . قوله : ( وفي الباب عن عثمان إلخ
) لينظر من أخرج أحاديثهم . قوله : ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان
.
سنن
النسائي كتاب تحريم الدم رقم 3951 بشرح السندي
قوله
( لا يحل دم امرئ ) أي إهراقه والمرء الإنسان أو الذكر لكن أريد هاهنا الإنسان مطلقا
أو أريد الذكر وترك ذكر الأنثى على المقايسة والاتباع كما هو العادة الجارية في الكتاب
والسنة ( يشهد إلخ ) إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرة لا على تحقيق إسلامه
في الواقع ( مفارق الجماعة ) أي جماعة المسلمين لزيادة التوضيح
سنن
النسائي كتاب القسامة رقم 4642 بشرح السندي
قوله
( النفس بالنفس ) أي النفس تقتل في مقابلة النفس وهذا بيان الموصوفين بالخصال الثلاث
إذ بيانهم يتبين الصفات الثلاث والحديث قد سبق في كتاب تحريم الدم .
عون
المحبود بشرح سنن أبو داود كتاب الحدود رقم 3788
(
عن عبد الله ) : هو ابن مسعود رضي الله عنه ( دم رجل ) : أي إراقته , والمراد برجل
الإنسان فإن الحكم شامل للرجال والنسوان ( مسلم ) : هو صفة مقيدة لرجل ( يشهد أن لا
إله إلا الله وأني رسول الله ) : قال الطيبي : الظاهر أن يشهد حال جيء بها مقيدة للموصوف
مع صفته إشعارا بأن الشهادتين هما العمدة في حقن الدم , ويؤيده قوله صلى الله عليه
وسلم في حديث أسامة كيف تصنع بلا إله إلا إلله ( إلا بإحدى ثلاث ) : أي خصال ثلاث
( الثيب الزاني ) : أي زنا الثيب الزاني , والمراد بالثيب المحصن وهو الحر المكلف الذي
أصاب في نكاح صحيح ثم زنى فإن للإمام رجمه . قال النووي : فيه إثبات قتل الزاني المحصن
, والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا بإجماع المسلمين ( والنفس بالنفس ) : أي قتل
النفس بالنفس . قال النووي : المراد به القصاص بشرطه وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة
رضي الله عنه في قولهم يقتل المسلم بالذمي ويقتل الحر بالعبد , وجمهور العلماء على
خلافه , منهم مالك والشافعي والليث وأحمد انتهى ( التارك لدينه المفارق للجماعة )
: أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة فقوله : المفارق
للجماعة صفة مؤكدة للتارك لدينه . قال النووي : هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة
كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . قال العلماء : ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة
ببدعة أو بغي أو غيرهما , وكذا الخوارج . واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح
قتله في الدفع . وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل
تعمد قتله قصدا إلا فى هؤلاء الثلاثة انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي
والنسائي وابن ماجه .
سنن
ابن ماجه كتاب الحدود رقم 2525 بشرح السندي
قوله
( يشهد ) فيه تصريح بإن المدار عدة الشهادة الظاهرية ( النفس بالنفس ) أي تقتل النفس
في مقابلة فالنفس أي قصاصا ( والثيب الزاني ) أي الزاني المحصن ( والتارك لدينه ) أي
دين الإسلام لأن أول الكلام فيه ( المفارق للجماعة ) أي جماعة المسلمين لزيادة التوضيح
والله أعلم
0 komentar:
Post a Comment